كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

67

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

أ . إمّا بالأخذ بأرجح البيّنتين من حيث العدد والعدالة . ب . أو بإعمالهما بمعنى الأخذ بمضمونها حسب الإمكان وإن كانت إحداهما أرجح من الأخرى مثل صورة التعادل . ج . أو بإعمال بيّنة الداخل ، أي البيّنة الموافقة لقول ذي اليد واهمال البيّنة المخالفة . د . أو بإعمال بيّنة الخارج ، أي الأخذ ببيّنة من ليست له يد وإهمال الأخرى . ه . أو القرعة ، بين المدعيين ، فمن خرج اسمه تؤخذ ببيّنته ، وتهمل الأخرى . ولكلّ من هذه الأنحاء التي تريد حفظ حجّية البيّنة موارد خاصة تمرّ عليك فإنّ موارد الأخذ بأرجح البيّنتين أو الأخذ بهما بقدر الإمكان غير مورد الأخذ ببيّنة الداخل أو الخارج ، كما انّ مورد القرعة غير مورد الأربعة ، والذي تجمعهم تحت مظلة واحدة ، محاولة الأخذ بالبيّنة بنحو من الأنحاء صيانة لها عن التساقط . الثاني : في أنّ مورد الروايات ، الأعيان الشخصيّة . الروايات الدالّة على اعمال البيّنتين مختصة بما إذا كان النزاع في الأعيان الشخصية ، لا في الذمم والعقود وغيرهما . غير انّ الفقهاء أهملوا هذه الجهة التي نحن بصدد التركيز عليها فأخذوا باطلاقها ووقعوا في حيص وبيص ، فجاءت الفتاوى مخالفة للفطرة السليمة والأحكام العرفية التي يميل إليها الإنسان بصفاء فكره . ولأجل أن يكون الادّعاء مدعما بالبرهان ، نذكر في صدر البحث مجموع ما ورد حول تعارض البيّنات ، والغرض من سردها الأمور التالية : أ . الإحاطة بالروايات بمجموعها قبل الخوض في الفروع ، لتكون مقدمة للإحاطة بأحكام الصور . حتى يقيّد اطلاق بعضها بالقيد الوارد في بعضها الآخر